الشيخ محمد علي الگرامي القمي

412

التعليقه على تحرير الوسيلة

نعم ، مع كون الوارث العمّة من قبل الأب وابن العمّ من قبل الأبوين ، فالاحتياط بالتصالح مطلوب « 1 » . الثاني : أولاد العمومة والخؤولة يقومون مقامهم عند عدمهم وعدم من هو في درجتهم ، وأنّ الأقرب مقدّم وإن اتّحد سببه على الأبعد وإن تقرّب بسببين ، إلا في مورد واحد تقدّم آنفاً ، ويرث أولاد العمومة والخؤولة إرث من يتقرّبون به . الثالث : المنتسبون بامّ الميّت في هذه الطبقة ؛ سواء كان الخال أو الخالة أو أولادهما ، وسواء كانوا من قبل الأبوين أو الأب ، يرثون بالسويّة مطلقاً ، والمنتسبون بأبيه - أي العمومة وأولادهم - يرثون بالتفاوت ( لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الانثَيَيْنِ ) . نعم ، في العمومة من قبل الامّ وأولادهم لا بدّ من الاحتياط بالتصالح . الرابع : مع وجود أولاد العمومة من الأبوين لا يرث أولادهم من الأب فقط ، وكذا في أولاد الخؤولة ، لكن مع وجود أولاد العمومة من قبل الأبوين يرث أولاد الخؤولة من قبل الأب مع عدم أولاد الخؤولة من قبل الأبوين ، وكذا مع أولاد الخؤولة من قبل الأبوين يرث أولاد العمومة من قبل الأب مع فقد أولادهم من الأبوين . الخامس : قد مرّ أنّ أولاد العمومة والخؤولة يقومون مقامهم ، وإذا كانوا من العمومة المتعدّدة والخؤولة كذلك ، لا بدّ في كيفية التقسيم من فرض حياة الوسائط والتقسيم بالسويّة في المنتسبين بالامّ ، و ( لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الانثَيَيْنِ ) في المنتسبين بالأب . ثمّ تقسيم نصيب كلّ بين أولادهم كالتقسيم بين الوسائط ، ويحتاط في أولاد الأعمام من قبل الامّ بالتصالح كما مرّ . وهكذا الكلام في الوسائط المتعدّدة . السادس : ترتّب الأرحام الذين هم من حواشي نسب الميّت ، فأعمامه وعمّاته وأولادهم وإن نزلوا - مع الصدق العرفي - وكذا أخواله وخالاته ، أحقّ بالميراث من أعمام الأب والامّ وعمّاتهما وأخوالهما وخالاتهما . نعم ، مع فقد الطائفة الأولى تقوم الثانية

--> ( 1 ) . ( لفهم التعميم من رواية 2 ، الباب 5 ، وسائل الشيعة ، ج 26 ، ص 192 ، خلافاً للاستبصار حيث فهم الإطلاق جزماً وادّعى الإجماع ) .